المادة 10
يشتمل الامتحان المهنى على اختبارات كتابية لامكان القبول واختبار شفوى للقبول النهائي.
ات الاختبارات الكتابية :
انشاء عام في موضوع في طابع سياسي أو
- اقتصادي أو اجتماعي، المدة 3 ساعات المعامل: 3 اختبار في التقنية المهنية يتناول البرنامج المرفق - في الملحق بهذا القرار المدة : به ساعات، المعامل : 4 - -. - كل علامة تقل في هذه الاختبارات من 5/20 يقصى صاحبها.
- اختبار في اللغة الوطنية مخصص للمترشحين الذين يشاركون في الامتحان باللغة الفرنسية، المدة : ساعة واحدة.
وكل علامة تقل عن 4/20 يقصى صاحبها.
ب - الاختبار الشفوى :
يخصص الاختبار الشفوى للمترشحين
- الناجحين في الاختبارات الكتابية ويتمثل في محادثة مع لجنة الامتحان تتناول مسائل مقررة في البرنامج الملحق بهذا القرار.
لا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين يحصلون في الاختبارات الكتابية على عدد من النقط تحدده اللجنة.