قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 1969
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 يتعلق بتنظيم الامتحان المهني لادراج بعض الاعوان بوزارة قدماء المجاهدين في سلك الكتاب الاداريين . 618
المادة 7
تصحح مواضيع كل اختبار من قبل عضوين منفردين من لجنة الامتحان وفى حالة اختلاف المصححين الاثنين فان لجنة الامتحان تمنح العلامة النهائية وتحصل العلامة الممنوحة بواسطة المعدل الحسابي للعلامتين : تعد لجنة الامتحان حسب ترتيب الاستحقاق ، قائمة المترشحين الحاصلين على المعدل والتي تقترح نجاحهم كما تضع ايضا قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى الدورة الثانية ..
بوعلام بن حمودة الكاتب العام حسين طيبي