المادة 4
يجب على المترشحين أن يرسلوا طلبا مكتوبا للتسجيل في اختبارات الامتحان الى وزارة قدماء المجاهدين ، 2 ابريل سنة 1969 يتعلق بتنظيم الامتحان المهني لادراج | مديرية الادارة العامة بالجزائر مرفوقا بنسخة من قرار التعيين بعض الاعوان بوزارة قدماء المجاهدين في سلك الملحقين الاداريين ان وزير قدماء المجاهدين ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم رضعية الموظفين ، ومحضر التوظيف في المهام التي يمكنه بموجبها المشاركة بالامتحان .
تحدد وتنشر قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز اختبارات الامتحان من قبل وزير قدماء المجاهدين .