قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 3 لسنة 1978
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1397 الموافق 3 ديسمبر سنة 1977 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق والتخصص والعلاقات الدولية . 75
المادة 7
تكون الطلبات المقبولة موضوع مقرر يتضمن حسب الحالة، اما منح القرض واما التنازل عن السيارة مع ايضاح مايلي :
مبلغ القرض أو سعر التنازل ، مهلة التسديد ومبلغ الاقتطاع الشهرى من راتب المستفيد -