قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 3 لسنة 1978
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1397 الموافق 3 ديسمبر سنة 1977 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق والتخصص والعلاقات الدولية . 75
المادة 4
تحقق الوزارات سنويا في طلبات القرض لاجل شراء سيارة جديدة والمقدمة من الموظفين المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه، تم تحيلها الى وزارة المالية (مديرية الميرانية والمراقبة 10 وتلبي تلك الطلبات في حدود الاعتمادات المخصصة لهذه | العمليات وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.