قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 3 لسنة 1978
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1397 الموافق 3 ديسمبر سنة 1977 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق والتخصص والعلاقات الدولية . 75
المادة 3
يجب أن يتم تسديد القرض في مهلة لا يمكن أن تتجاوز سبع سنوات بواسطة اقتطاعات شهرية متساوية من راتب المعنى . واذا تعلق القرض بسيارة مستعملة، تحدد مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية مدة التسديد مع مراعاة القيمة التجارية للسيارة .
ويمكن للمستفيدين في كل الاحوال أن يسددوا القرض قبل الاجل المحدد من قبل الادارة