المادة 2
لا يمكن أن يتجاوز مبلغ القرض ثمانية وثلاثين ألف دينار (38.000 دج) لاجل شراء سيارة جديدة بالنسبة لاصحاب الوظائف العليا ، وستة وعشرين ألف دينار ( 000 0 26 دج بالنسبة للموظفين الآخرين ..
ولاجل شراء سيارة ادارية مستعملة، يجب أن يكون مبلغ القرض مطابقا للقيمة التجارية للسيارة وذلك وفقا للتقدير المتمم من قبل مصالح شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، دون أن يتجاوز مع ذلك ثمانية وثلاثين ألف دينار (380000 دج) بالنسبة لاصحاب الوظائف العليا، وستة وعشرين ألف دينار (26.000 دج بالنسبة للموظفين الآخرين .
ويتم التنازل بالتراضى من قبل مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ....
ويؤدى ايراد التنازل الى ميزانية الدولة .