المادة 4
يجب أن تشمل ملفات الترشيح، التي ستوجه في مظروف موصى عليه الى مدير المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة II نهج لاتوش بن عكنون، الاوراق التالية :
- شهادة ميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر
- شهادة الجنسية ...
- شهادة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) يقل تاريخها عن 3 أشهر .
شهادة طبية تثبت أن المعنى بالامر غير مصاب بأى مرض - أو عجز يتعارض مع الوظيفة المطلوبة .
صورة مطابقة للشهادة أو الدبلوم المطلوب .
مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني اذا اقتضى الامر شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية . - أربع صور شمسية للهوية وطابع بريد ومظروفان محملان عنوان المترشح .