قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 43 لسنة 1975
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام - سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول 1395 الموافق 22 أبريل في دورة تكوين محاسبى الدولة . 618
المادة 3
تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه للمترشحين البالغين من العمر في أول يوليو من عام المسابقة 18 عاما على الاقل و 26 عاما على الأكثر، والحائزين على شهادة مدرسية السنة الرابعة من الثانويات والتكميليات أو على شهادة الاهلية المهنية في المحاسبة أو على دبلوم معادل.