قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 43 لسنة 1975
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام - سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول 1395 الموافق 22 أبريل في دورة تكوين محاسبى الدولة . 618
المادة الأولى
تفتح مسابقة للمشاركة في دورة تكوين محاسبين للدولة التي ينظمها المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويمكن فتح دورة ثانية في نفس الشروط المنصوص عليها في هذا القرار وتدوم الدورة سنة واحدة