قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 رمضان عام 1447 الموافق 12 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات الحصول على المعلومات لتزويد النظام المعلوماتي الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا كيفيات وضعها تحت التصرف
المادة 9
تبرم الوكالة مع الأطراف المعنية المذكورة في المادة 4 أعلاه، بروتوكولات تعاون ثنائية لتبادل المعلومات المحيّنة التي تحوزها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.