قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 رمضان عام 1447 الموافق 12 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات الحصول على المعلومات لتزويد النظام المعلوماتي الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا كيفيات وضعها تحت التصرف
المادة 8
تجتمع اللجنة في دورتين (2) في السنة، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسها.
تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه في أوّل دورة لها.