المادة 6
تتشكل لجنة التنسيق والمتابعة من :
– ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رئيسا،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، عضوا،
– ممثل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عضوا،
– المدير العام لوكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار أو ممثله، عضوا.
تتولى الوكالة أمانة هذه اللجنة.