قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 رمضان عام 1447 الموافق 12 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات الحصول على المعلومات لتزويد النظام المعلوماتي الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا كيفيات وضعها تحت التصرف
المادة 5
تنشأ لجنة تنسيق ومتابعة على مستوى الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تتولى المهام الآتية :
– ضمان التنسيق بين القطاعات المعنية في مجال تبادل المعلومات،
– إعداد نموذج بروتوكول تعاون ثنائي لتبادل المعلومات بين الوكالة والهيئات المعنية،
– متابعة وتقييم عملية تبادل المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– القيام بكل مبادرة تسمح بتحسين كيفيات تبادل المعلومات ومحتواها في إطار احترام أحكام هذا القرار.