المادة 4
يتم تزويد النظام المعلوماتي الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال المعلومات المحيّنة المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الصادرة على الخصوص عن :
– الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار،
– الديوان الوطني للإحصائيات،
– المركز الوطني للسجل التجاري،
– الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
– الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء،
– المديرية العامة للضرائب،
– المديرية العامة للجمارك،
– الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
– الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية،
– الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
– صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية،
– الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
– مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة “ألجريا فانتور“،
– الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف،
– الهيئة الجزائرية للصادرات،
– الهيئة الجزائرية للاستيراد.
كما يمكن تزويده بأي معلومة أخرى تعتبر ضرورية وذات صلة، صادرة عن هيئة أو مؤسسة.