المادة 11
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1447 الموافق 12 مارس سنة 2026 .
عن الوزير الأول، وزير الصناعة مدير الديوان براهيم بوزبوجن يحي بشير وزير المالية وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات عبد الكريم بوالزرد كمال رزيق وزيرة التجارة الداخلية وزير اقتصاد المعرفة وضبط السوق الوطنية والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة أمال عبد اللطيف نور الدين واضح وزير العمل والتشغيل وزيرة السياحة والصناعة والضمان الاجتماعي التقليدية عبد الحق سايحي حورية مداحي H