المادة 10
تنشئ الوكالة خدمة رقمية على مستوى موقعها الإلكتروني من أجل :
– تزويد الأطراف المذكورة في المادة 4 أعلاه بالمعلومات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفق بروتوكولات التعاون الثنائية،
– تزويد المتعاملين الاقتصاديين بالمعلومات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال حسابات إلكترونية يتم إنشاؤها على مستوى الموقع الإلكتروني للوكالة، ويتم تحديد نوع وطبيعة هذه المعلومات من طرف لجنة التنسيق والمتابعة،
– نشر المعلومات الاقتصادية ذات الطابع العام حول وضعية وتطور نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويتم تحديد نوع وطبيعة هذه المعلومات من طرف الوكالة.