المادة 8
تشتمل المديرية الفرعية للتحصيل المنصوص عليها فى المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة، أعلاه على أربعة مكاتب : 1 (1) يكلف مكتب المصالح المسيرة وتصفية الحسابات بمايأتي :
- ير يراقب تنفيذ الميزانيات البلدية والقطاعات الصحية والمؤسسات العمومية المحلية التي يسيرها قابض الضرائب المختلفة 6 يراجع حسابات التسيير وتصفيتها ، يعد الجداول ذات الطابع الاحصائي ، يعد كل سنة تقريرا عن مجموع مجالات التسيير المالى المنصوص عليها في المادة 279 من القانون البلدي .
ب) يكلف مكتب المحاسبة والغرامات والطابع الجبائي بمايأتي :
ير يراقب قابض الضرائب المختلفة بيانات فرض الضرائب وجداولها ونسخ الاحكام القضائية والديون العمومية الاخرى كما يتولى متابعة تصفيتها ،
- يمسك المحاسبة النوعية للوصولات ذات الارومة المتداولة في قباضات الضرائب المختلفة ،
- يمسك المحاسبة النوعية للطوابع التي تختلف قيمتها باختلاف حجم الاوراق والطوابع المنفصلة، يجمع طلبات الطوابع الجبائية التي يرغب فيها قابضو الضرائب المختلفة ويوصلها الى هؤلاء.
ج) يكلف مكتب منازعات التحصيل بدراسة النزاع الناجم عن تحصيل الضريبة ويراقب ممارسة العمل القسرى المتعلق بذلك .
د يكلف مكتب الوثائق ومراقبة المصالح بما يأتي :
- يمسك الوثائق ويضبطها باستمرار ويحافظ عليها ،
- - مكتب المصالح المسيرة وتصفية الحسابات ، مكتب المحاسبة والغرامات والطابع الجبائي
- مكتب منازعات التحصيل .
مكتب الوثائق ومراقبة المصالح ..
يقوم بالاتصالات والاشغال المادية المختلفة .
يعد برامج مراجعات المصالح على يد المفتشين الرئيسيين ، يحلل تقارير مراجعات التسيير . 1772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول صفر عام 1401 ه المادة و : تشتمل المديرية الفرعية للضرائب غير المباشرة ورسوم رقم الاعمال المنصوص عليها في المادتين الاولى والثانية أعلاه، على أربعة مكاتب :
- مكتب رسوم رقم الاعمال والضرائب غير المباشرة ،
- مكتب المنازعات ،
- مكتب الابحاث ومراجعة المحاسبات .
- مكتب الوثائق ومراقبة المصالح . 1 (1) يكلف مكتب رسوم رقم الاعمال والضرائب غير المباشرة بما يأتي :
- اصدار بيانات العائدات واثباتها وجداول الضرائب المتعلقة برسوم رقم الاعمال والضرائب غير المباشرة والرسوم شبه الجبائية والضمان ،
- المراقبة في مجال زراعة الكروم والتبغ والحبوب ومشتقاتها وكذلك ما يختص بضمان المعادن الثمينة ،
- . اعداد الجداول ذات الطابع الاحصائي .
ب يكلف مكتب المنازعات بدراسة النزاعات في ميدان الضرائب غير المباشرة ورسوم رقم الاعمال.
ج) يكلف مكتب الابحاث ومراجعة المحاسبات بما ياتي يأتي :
البحث عن المعلومات ذات الطابع الجبائي - وجمعها ،
- - اعداد برامج جمع الضرائب من المطالبين بها،
- انجازا البرامج المحلية ومتابعتها ومراجعة المحاسبات .
د يكلف مكتب الوثائق ومراقبة المصالح، بما يأتي :
مسك الوثائق والمحافظة عليها وضبطها - ياستمرار :
القيام بالاتصالات والاشغال المادية المختلفة، اعداد برامج المراجعة المصالح يقوم بها - المفتشون الرئيسيون ،
- تحليل تقارير مراجعة التسيير .