المادة 7
تكلف مديرية التنسيق بمايأتي :
- تعد الجداول المتعلقة بالاملاك المنقولة والعقارية المخصصة لمديرية التنسيق المالى وتضبطها باستمرار ، ن تباشر العمليات الاولية وتعد جداول | المحاسبة لميزانية التسيير الخاصة بمديرية التنسيق المالي ، تتابع الحياة المهنية للموظفين وملفاتهم ، تنسق عمل مختلف المصالح المالية التابعة لمديرية التنسيق المالي وتنشطها ،
- تسخر الوسائل اللازمة لتسهيل انجاز مهمة الولاية ، تشارك في أعمال التكوين المحاسبي وتحسين - مستوى الموظفين البلديين واعداد وثائق ميزانيات الولايات والبلديات ، تجمع المعلومات المتعلقة بنشاط الادارات المالية المقامة في الولاية ..