قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 50 لسنة 1980
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 يتعلق بتنظيم مديرية التنسيق المالي في الولاية وتسييرها . 1769
المادة 6
تشتمل مديرية التنسيق المالي في ولايات أم البواقى والمدية والبويرة والمسيلة | والجلفة، على أربع مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للضرائب ، المديرية الفرعية لشؤون أملاك الدولة | - والمحافظة العقارية ،
- المديرية الفرعية للخزينة ،
- المديرية الفرعية للرقابة المالية ..