قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 50 لسنة 1980
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 يتعلق بتنظيم مديرية التنسيق المالي في الولاية وتسييرها . 1769
المادة 4
تشتمل مديرية التنسيق المالي في ولايات باتنة وسطيف ومعسكر وتيارت، على خمس مديريات فرعية :
- - المديرية الفرعية للتحصيل ، المديرية الفرعية للضرائب غير المباشرة - ورسوم رقم الاعمال والضرائب المباشرة والتسجيل والطابع الجبائي ، المديرية الفرعية لشؤون أملاك الدولة - والمحافظة العقارية ، المديرية الفرعية للخزينة ، - المديرية الفرعية للرقابة المالية . -