قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 50 لسنة 1980
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 يتعلق بتنظيم مديرية التنسيق المالي في الولاية وتسييرها . 1769
المادة 3
تشتمل مديرية التنسيق المالي في ولايات الاصنام وقالمة ومستغانم وسيدي بلعباس وسكيكدة وتيزي وزو وتلمسان ، على ست مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتحصيل .
م المديرية الفرعية للضرائب غير المباشرة - ورسوم رقم الاعمال، والضرائب والتسجيل والطابع الجبائي ، المديرية الفرعية لشؤون أملاك الدولة - والمحافظة العقارية ، المديرية الفرعية للجمارك ، - المديرية الفرعية للخزينة ، - المديرية الفرعية للرقابة المالية . -