المادة 21
تضطلع المكاتب المنصوص عليها في المواد 17 و 18 و 19 أعلاه بالصلاحيات التالية : 1 (1) يكلف مكتب المنازعات والتحقيقات الجمركية، هما يأتي :
- تصفية ملفات النزاعات التي أعدتها مصالح المديرية الفرعية، وذلك حسب الاشكال التي حددها القانون ،
- اللجوء الى السلطات القضائية وتقديم مذكرات الادارة ومراقبة تنفيذ قرارات القضاء ، مراقبة تنفيذ قرارات التسويات الادارية ،
- اعداد ملفات المنازعات العائدة الى اختصاص الادارة المركزية، وارسالها ، اثبات المخالفات ازاء التشريع الجمركي - والبحث والتحقيقات ومحاربة الغش الجمركي ،
- المراقبة البعدية للبضائع ..
ب يكلف مكتب الانظمة الاقتصادية، بمايأتي :
- تطبيق التشريع والتنظيم الساريين على الانظمة الجمركية التالية :
العبور، والمخازن العمومية، والمختصة، والخاصة، والصناعية البضائع المعالجة، القبول المؤقت، اعادة التموين باعفاء من التخليص، رد الحقوق الجمركية، التصدير المؤقت، استيراد الاشياء والمتاع الخاص بالمسافرين وتصدير ذلك، ايداعات الجمارك، تموين السفن والطائرات.
ج) يكلف مكتب مراقبة التجارة الخارجية والصرف والاحصائيات، بما يأتي :
تطبيق التنظيم المتعلق بالتجارة الخارجية - ومراقبة الصرف ، تطبيق الاتفاقيات الدولية أو الثنائية ذات الطابع - التجارى والمالى والسياحي أو المتعلقة بالنقل ، مساعدة المصالح المختصة التابعة للادارات
- : حماية التراث الثقافي والفني، وحماية الاخرى العلامة والاصل والمراقبة الصحية في الحدود ،
- اعداد الاحصائيات عن التجارة الخارجية والصرف ..
الثلاثاء أول صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية د يكلف مكتب التسعيرة والقيمة، بمايأتي :
تطبيق الحقوق والرسوم التي نص عليها | - القانون ، تطبيق فهرس الاسعار ومذكراتها الايضاحية - وكل تنظيم يتعلق بها ، تحديد قيمة البضائع في الجمارك ، مراقبة مصدر البضائع عندما تقتضى حقوقا و امتيازات تسعيرية .
ه) يمارس مكتب الانظمة الاقتصادية ومراقبة التجارة الخارجية والصرف والاحصائيات المنصوص للجمهورية الجزائرية 1777