المادة الأولى
تشتمل مديرية التنسيق المالي في ولاية الجزائر، على تسع مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للتحصيل، المديرية الفرعية للضرائب غير المباشرة - ورسوم رقم الاعمال، المديرية الفرعية للضرائب المباشرة - والتسجيل والطابع الجبائي، المديرية الفرعية لشؤون أملاك الدولة - والمحافظة العقارية ، المديرية الفرعية للخبرات الخاصة بأملاك - الدولة والعمليات العقارية ، المديرية الفرعية لجمارك ميناء الجزائر ، - المديرية الفرعية لجمارك الدار البيضاء -
- المديرية الفرعية للخزينة ، المديرية الفرعية للرقابة المالية . -