المادة 16
تكلف المكاتب المذكورة في المواد 13 و 14 و 15 أعلاه بالصلاحيات التالية :
ا يكلف مكتب خبرة أملاك الدولة، بما يأتي :
اجراء الخبرات على أملاك الدولة العقارية والمنقولة ،
- اجراء الخبرات على أملاك المؤسسات العمومية كيفما كان نوعها ،
- المشاركة في اجراءات نزع الملكية من أجل المصلحة العامة .
ب يكلف مكتب العمليات العقارية، بمايأتي :
تسليم الرأى الاولى فى مجال العمليات العقارية التي تقوم بها المصالح العامة والجماعات والمؤسسات العمومية.
ج) يكلف مكتب شؤون أملاك الدولة، بما يأتي :
- تطبيق التنظيم الخاص بأملاك الدولة
- تسيير المنقولات والمتاجر والعمارات التابعة لاملاك الدولة، واستثمارها والتصرف فيها ، تسيير أملاك الدولة بالاشتراك مع المصالح التقنية المختصة ،
- مسك الجدول العام للملكيات العمومية ، تحرير أصول العقود التي تهم العمليات العقارية وكل المعاملات الاخرى الخاصة بأملاك الدولة، والمحافظة عليها .
د يكلف مكتب التسجيل العقاري، بمايأتي :
- القيام بالاعمال الاستطلاعية التحقيقية، ورسم القطع الارضية الضروري لاعداد السجل العقاري العام ،
- مسك وثائق السجل العقارى والمحافظة عليها بضبط التصاميم وأصول السجل العقارى باستمرار انطلاقا من التحولات العقارية الصادرة والمثبتة ، القيام بأعمال رسم حدود الملكيات ومعالمها ومسحها الطوبوغرافي لاغراض محلية تهم المصالح العامة والجماعات المحلية ،
- المحافظة على المعالم الجيوديزية .
ه ) يكلف مكتب المحافظة العقارية في الولاية طبقا للمرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري، بمايأتي :
تطبيق التنظيم المعمول به في مجال الاشهار - العقاري ،
- انشاء السجل العقارى ومسكه وضبطه باستمرار .
و يكلف مكتب خبرة أملاك الدولة والعمليات العقارية المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه، بما يأتي :
- اجراء الخبرات على أملاك الدولة العقارية والمنقولة ، اجراء الخبرات على المؤسسات العمومية كيفما كان نوعها ،
- المشاركة في اجراءات نزع الملكية من أجل المصلحة العامة ، تسليم الرأى الاولى فى مجال العمليات العقارية التي تقوم بها المصالح العامة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية .