المادة 11
تشتمل المديرية الفرعية للضرائب غير المباشرة ورسوم رقم الاعمال والضرائب المباشرة والتسجيل والطابع الجبائي المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه، على أربعة مكاتب :
- مكتب الضرائب غير المباشرة ورسوم رقم الاعمال ، مكتب الضرائب المباشرة والتسجيل والطابع - الجبائي ،
- - مكتب الابحاث والمراجعة ، مكتب الوثائق ومراقبة المصالح . -
ا) يكلف مكتب الضرائب غير المباشرة ورسوم رقم الاعمال، بمايأتي :
اصدار بيانات العائدات واثباتها وجداول - الضرائب المتعلقة برسوم رقم الاعمال والضرائب غير المباشرة والرسوم شبه الجبائية والضمان ،
- المراقبة في مجال زراعة الكروم والتبغ والحبوب ومشتقاتها وكذلك ضمان المعادن الثمينة
- اعداد البيانات ذات الطابع الاحصائي،
- دراسة النزاعات المتعلقة بالضرائب غير المباشرة ورسوم رقم الاعمال.
ب يكلف مكتب الضرائب المباشرة والتسجيل والطابع الجبائي، بماياتي :
- اصدار بيانات الضرائب المباشرة واثباتها والرسوم المماثلة ورسوم التسجيل،
- اعداد ميزانيات الجماعات المحلية وتبليغ العناصر المساعدة على ذلك ،
- - اعداد البيانات ذات الطابع الاحصائي ،
- دراسة النزاعات الناجمة عن الضرائب المباشرة والرسوم الممائلة والتسجيل والطابع الجبائي .
ج) يكلف مكتب الابحاث والمراجعة، بمايأتي :
- اعداد برامج جمع الضرائب من المطالبين بها ، البحث عن المعلومات ذات الطابع الجبائي - وجمعها ،
- انجاز البرامج المحلية لمراجعة المحاسبات ومتابعتها .
د يكلف مكتب الوثائق ومراقبة المصالح، بما يأتي :
مسك الوثائق والمحافظة عليها وضبطها - باستمرار 6 ..
- القيام بالاتصالات والاشغال المادية المختلفة ، اعداد برامج لمراجعة المصالح يقوم بها
- المفتشون الرئيسيون ،
- تحليل التقارير المتعلقة بمراجعة التسيير ، مر مراقبة العمليات العقارية للمصالح العامة والجماعات العمومية ،
- مر مراقبة التزامات الموثقين في مجال التسجيل .