المادة 8
ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار الى مديرية الموظفين المديرية الفرعية لتكوين الموظفين الاداريين والتقنيين بوزارة التعليم والبحث
5 - نسخة مصدقة طبق الاصل من محضر . العلمي.
التنصيب 6 رخصة المشاركة في اختبارات - الامتحانات تسلمها ادارة وزارة التعليم والبحث العلمي 7 عند الاقتضاء نسخة مصدقة طبق الاصل - من السجل البلدى الاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، 8-9 بيان عن الخدمات الفعلية للتمرشح، - -9 عند الاقتضاء شهادة نجاح في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى.