قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 8 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين بوزارة التعليم والبحث العلمي. 541
المادة 7
يشتمل الامتحان على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول، واختبار شفوى للنجاح.
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ اختبار في الرياضيات، المدة : ساعتان، المعامل 2.
كل علامة تقل على 5 من عشرين (20) توجب الاقصاء.
ب ۔ اختبار في الفيزياء والكيمياء أو البيولوجيا حسب اختيار المترشح، المدة : 3 ساعات - المعامل 3.
وكل علامة تقل عن 5 من 20 توجب الاقصاء.
ج - اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعة واحدة.