المادة 6
يجب أن تشمل ملفات الترشح الوثائق الآتية :
I طلب المشاركة فى الامتحان يوقعة - المترشح، 2 نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة الحالة - المدنية 3 شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بمرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المرشح اليها نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار 4 - التعيين أو الترقية، الجزائرية . الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1403 ه وكل علامة تقل عن 5 من 20 توجب الاقصاء. 2 الاختبار الشفوى للنجاح :
حو حوار مع لجنة الامتحان حول موضوع من برنامج الامتحان المرفق بهذا القرار، المدة : 20 دقيقة .