قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 8 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين بوزارة التعليم والبحث العلمي. 541
المادة 3
يفتح هذا الامتحان لمساعدى المصالح الاقتصادية والموظفين المرسمين في أسلاك من نفس المستوى البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، تخفض هذه الاقدمية بسنة واحدة بالنسبة للمترشحين الناجحين في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه.