قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 8 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين بوزارة التعليم والبحث العلمي. 541
المادة 12
يضبط وزير التعليم والبحث العلمي قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح لجنة الامتحان وتنشر هذه القائمة في نشرة التعليم العالي.