قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 82 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتعيين مساعدى الابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف. 1274
المادة 8
تنقط الاختبارات من صفر إلى عشرين، وكل علامة تقل عن 6 من 20 تكون مسقطة ..
ولا يصرح الا بنجاح المترشحين الذين نالوا في مجموع الاختبارات الكتابية والشفهية نصف الحد الاقصى على الاقل من عدد الاختبارات الالزامية .