المادة 4
توجه ملفات الترشيح قبل 16 اكتوبر سنة 1972 الى وزارة الاخبار والثقافة نهج مراد ديدوش رقم 119 بمدينة الجزائر، وتتكون هذه الملفات مما يلى :
- طلب التسجيل يشتمل على القسم المختار ومستوى اللغة العربية شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية نسخة مصدقة عن قرار التنصيب في الوظيفة التي مكنتهم.
من المشاركة في المسابقة او الامتحان كشف عن الخدمات مشفوع بتقدير خدمات المترشح شهادة طبية صادرة عن طبيب محلف تثبت بأن المترشح قادر على القيام بالوظيفة المطلوبة خلاصة سجل العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني اذا لزم الامر .