المادة 3
يفتح الامتحان المهنى للمترشحين المتوفرة فيهم الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 4 من القانون الاساسي الخاص لمساعدى الابحاث أعوان الادارة وموظفو الاسلاك من نفس المستوى المثبتون لخمس سنوات من الخدمات الفعلية ولشهادة التعليم العام او دبلوم معترف بمعادلتها).
ويمكن تأخير الحد الاقصى للسن بمعدل عام واحد عن كل ولد مكفول على ان لا يتجاوز مجموع هذا الحد عشرة اعوام بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخمسة أعوام بالنسبة للمترشحين الآخرين.