قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 1981
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن نظام الدروس للحصول على شهادة الليسانس في التربية البدنية والرياضية. 1289
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق II يوليو سنة 1981 .
وزير التعليم والبحث العلمي وزير الشبيبة والرياضة عبد الحق رفيق برارحي جمال حوحو