قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 1981
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن نظام الدروس للحصول على شهادة الليسانس في التربية البدنية والرياضية. 1289
المادة 4
يجب أن يكون المترشحون الشهادة الليسانس في التربية البدنية والرياضية حاملين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة معادلة، وبالاضافة لذلك يجرى اختبار في اللياقة البدنية.