قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يحدد تصنيف المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة 2
تصنف المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين في الصنف “ب”، القسم .“3“