قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 48 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1410 الموافق 10 غشت سنة 1989، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الاسكان والتعمير بوزارة التعمير والبناء. 1285
المادة 3
يفتح هذا الامتحان للتقنيين السامين في التعمير والبناء المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان والذين استكملوا في التاريخ نفسه أربع سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.