قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 يتضمن اعطاء منحة صيف للطلبة الجزائريين المرتبين خلال السنة الجامعية 1969 . 1767 1968
المادة الأولى
فتح المادةيعطى الطلبة الجزائريون المرتبون في الجزائر خلال السنة الجامعية 1968 1969 قسطا رابعا من المنحة مبلغه ستمائة دينار ( 600 دج ) لطلبة الجامعات ، وتسعمائة دينار ( 900 دج ) لطلبة مدرسة الهندسة ، والمدرسة الوطنية للفنون الجميلة ( فرع الهندسة المعمارية ) والمعهد الوطني الزراعي .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ومدير الادارة العامة بوزارة التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف عن وزير التربية الوطنية بالمالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام عبد الرحمن شريط حبيب جعفري
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.