قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1393 الموافق 4 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 415 الصادرة في 16 ابريل سنة 1973 عن المجلس الشعبي لولاية الجزائر والمتضمنة الحاق المؤسسة الفندقية المدعوة «القلعة» (الشفة بولاية الجزائر . 1357
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1393 الموافق 4 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 415 الصادرة في 16 ابريل سنة 1973 عن المجلس الشعبي لولاية الجزائر والمتضمنة الحاق المؤسسة الفندقية المدعوة «القلعة» (الشفة بولاية الجزائر . 1357
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.