قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 77 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1439 الموافق 26 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه " صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج " 20
المادة 7
لا تُستعمل إيرادات حساب التخصيص الخاص سوى للأغراض التي أُنشئ من أجلها.