قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 77 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1439 الموافق 26 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه " صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج " 20
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 17-211 المؤرخ في 26 شوال عام 1438 ال موافق 20 يوليو سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه " صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج "، يهدف هذا القرار إلى تحديد الشروط والكيفيات العملية للتكفل بنقل جثامين أفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج.