قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 45 لسنة 1968
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 ذى القعدة عام 1387 الموافق 23 فبراير سنة 1968 يتضمن احداث نظام الاعفاء من الرسوم المفروضة على الوقود لصالح السياحة 1065
المادة 6
ان المنحة المقررة فى المادة 5 اعلاه سيحددها وزير المالية والتخطيط تبعا لعدد السيارات التابعة للمؤسسات والخصائص السيارات المعدة لنقل السواح ، ولعدد المقاعد المخصصة للركاب ، والمتوسط المسافة التي تقطعها داخل الاقليم .