قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 45 لسنة 1968
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 ذى القعدة عام 1387 الموافق 23 فبراير سنة 1968 يتضمن احداث نظام الاعفاء من الرسوم المفروضة على الوقود لصالح السياحة 1065
المادة 4
لا تعطى هذه الشيكات الا للسواح الاجانب المقيمين بالجزائر لمدة تزيد على ثلاثة أيام ..
المادة ه : ان المؤسسات الجزائرية لنقل المسافرين والتي يتمثل نشاطها فقط فى تنظيم الاسفار ، والرحلات والمسابقات الفردية أو الجماعية المنظمة لغرض سياحي أو ثقافي لا غير تتسلم كل ستة أشهر منحة من الوقود المعفي من الرسم .