قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 45 لسنة 1968
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 ذى القعدة عام 1387 الموافق 23 فبراير سنة 1968 يتضمن احداث نظام الاعفاء من الرسوم المفروضة على الوقود لصالح السياحة 1065
المادة 2
تحدث « شيكات » للوقود تعفى من الرسم ويستفيد منها :
1 ) السواح الاجانب المتجولون بسيارة مسجلة في الخارج ، وغير المقيمين في التراب الوطني وذلك بالنسبة الى التنظيم الخاص بالصرف ب ( مؤسسات النقل الاجنبية الخاصة بتنظيم الاسفار والرحلات ، والمسابقات الفردية أو الجماعية وذلك لغرض سياحي أو ثقافي لا غير .