قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 60 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021، يحدد تشكيلة اللّجنة المكلفة بالجرد الكمي والنوعي والتقديري للأملاك المحولة من الإذاعة والتلفزيون الجزائري و/أو المخصصة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر وتنظيمها وسيرها
المادة 8
تتم الموافقة على عمليات الجرد بموجب محضر اجتماع مرقّم ومؤشر عليه من أعضاء اللجنة. وترسل نسخة منه، فورا، إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالاتصال.