قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 60 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021، يحدد تشكيلة اللّجنة المكلفة بالجرد الكمي والنوعي والتقديري للأملاك المحولة من الإذاعة والتلفزيون الجزائري و/أو المخصصة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر وتنظيمها وسيرها
المادة 7
تعد اللجنة بطاقة تعريف للأملاك المحوّلة من الإذاعة والتلفزيون الجزائري و/أو المخصصة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، التي ينبغي أن تبرز، على الخصوص :
– نوعية الملك ومحتواه ومكان تواجده،
– أصل الملكية وطبيعة الحقوق،
– قيمته.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 5 غشت سنة 2021 م