المادة 3
تتشكل اللجنة من ممثل الوزير المكلف بالاتصال، رئيسا، ومن الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال، مسؤول في مجال المالية والمحاسبة، يعيّن بمقرر من الوزير المكلف بالاتصال،
– ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية، يعيّنان بمقرر من وزير المالية،
– ممثلين (2) عن المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، يعيّنان بمقرر من المدير العام للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي بالجزائر،
– ممثلين (2) عن المؤسسة العمومية للتلفزيون، يعيّنان بمقرر من المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون،
– ممثلين (2) عن المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة، يعيّنان بمقرر من المدير العام للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة.