قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 60 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021، يحدد تشكيلة اللّجنة المكلفة بالجرد الكمي والنوعي والتقديري للأملاك المحولة من الإذاعة والتلفزيون الجزائري و/أو المخصصة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر وتنظيمها وسيرها
المادة 10
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 12 يناير سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تنظيم اللجنة المكلفة بالجرد الكمّي والنوعي والتقديري للأملاك المحوّلة و/أو المخصصة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، وسيرها.