قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول م عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 يعدل ويتسم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 صفر عام 1402 الموافق 23 ديسمبر سنة 1961 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983، يعدل ويتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تعيين مراقب للتسيير بالناحية العسكرية الثالثة. 798

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.